الميرزا جواد التبريزي
179
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
إلّا إذا قصد كون الزكاة عليه [ 1 ] ، لا أن يكون نائبا عنه فإنّه مشكل . العاشرة : إذا طلب من غيره أن يؤدّي زكاته تبرّعا من ماله جاز وأجزأ عنه [ 2 ] ، ولا يجوز للمتبرّع الرجوع عليه ، وأمّا إن طلب ولم يذكر التبرّع فأدّاها عنه من ماله فالظاهر جواز رجوعه عليه بعوضه ، لقاعدة احترام المال ، إلّا إذا علم كونه متبرّعا .